[ ١٤٥٠٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
[ ١٤٥١٠ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٩ ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ ١٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمن ، عن علا ، عن محمّد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .
______________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ .
٨ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم في الأبواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٦ .