[ ١٤٥١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (١) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٤٥١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٤٥١٤ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٢ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٧ . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » .
(٢) الكافي ٥ : ٥١٦ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٧١ .
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٥ .