٤ ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث
[ ١٤٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله (٢) .
[ ١٤٥٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .
______________________
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣٠ .
(١) في الاستبصار : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩ .