حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (١) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (٢) ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (٤) .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام (٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (٦) وفي النذر (٧) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي (٩) .
٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها
[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
______________________
(١) في المصدر : أرأيت إن .
(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٨ / ٨٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ .
(٥) راجع الإِيضاح ١ : ٢٧٧ ، ومسالك الإِفهام ١ : ٧٣ : ، وجواهر الكلام ١٧ : ٣٤٨ .
(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر .
(٨) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة .
الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة .