أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
١٤ ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
[ ١٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول (١) ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (٣) .
أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا (٤) .
______________________
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(٦) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصىٰ به ، وفي الأبواب ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من أبواب الوصايا .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ .
(١) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩ .
(٤) راجع المعتبر ٢ : ٧٧٠ .