أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (٢) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (٣) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (٤) .
٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه
[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (١) في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٤) .
______________________
(٢) راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الإِفهام ١ : ٧٠ .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .
(٤) يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٣٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ .
(١) في المصدر : فمرّ .
(٢) الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ .
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦ .