( عليهما السلام ) (١) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب ، وغير ذلك .
٢٥ ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن
[ ١٤٢٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .
[ ١٤٢٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ
______________________
(١) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
(٢) يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن حمّاد .