ذلك الرجل .
[ ١٤٢٥٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .
[ ١٤٢٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه .
[ ١٤٢٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .
[ ١٤٢٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (١) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
______________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : وسط ماله .