٥٢ ـ باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالاً واجباً وندباً ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها
[ ١٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الأَئمة ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك .
[ ١٤٤٧٩ ] ٢ ـ قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
[ ١٤٤٨٠ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) لمّا حجّ موسى ( عليه السلام ) نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له موسى ( عليه السلام ) : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيبة ؟ فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربّي عزّ وجلّ فلما رجع قال الله عزّ وجلّ : يا جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا ربّ قال لي : ما لمن حجّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عزّ وجلّ : ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ، ما لمن حجّ هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عزّ وجلّ فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الأَعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .
أقول : يأتي وجهه (١) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في
______________________
الباب ٥٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٨ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٥٢ / ٦٦٤ .
(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .