أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد (٢) وقع على الله عزّ وجلّ .
١١ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
[ ١٤٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج (١) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك (٢) فقد تمّ حجّه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) .
______________________
(٢) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .
(١) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ .