٣٠ ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .
[ ١٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
[ ١٤٢٨١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الوصايا (٣) .
______________________
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٨ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٧ .
(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا .