٢٨ ـ باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة
[ ١٤٦٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : كم أُشرك في حجّتي ؟ قال : كم شئت .
[ ١٤٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُشرك أبوي في حجّتي ؟ قال : نعم ، قلت : أُشرك إخوتي في حجّتي ؟ قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ جاعل لك حجّاً ، ولهم حجّاً ، ولك أجر لصلتك إيّاهم . . . الحديث .
[ ١٤٦٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه و (١) أخاه و (٢) قرابته في حجّه ، فقال : إذن يكتب لك حجّاً مثل حجّهم ، وتزداد أجراً بما وصلت .
[ ١٤٦٢٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي عمران الاَرمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبي
______________________
الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٦ .
(١ و ٢) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١٠ .