الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً (١) .
[ ١٤٦٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام والحجّة للذي حجّ .
[ ١٤٦٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخوي قد حجّا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأَنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجّاً ، لك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم .
[ ١٤٦٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة ، فقال : يحجّ بها بعضهم ، وكلّهم شركاء في الأَجر ، فقال له : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلّى بالحرّ (١) والبرد .
وعنه ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإن كانوا
______________________
(١) في نسخة : من حجتك شيء ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : في الحرّ .