أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها
[ ١٤٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ ١٤٧٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) والفرض : التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .
[ ١٤٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
______________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١١ ، ١٥ ، وفي الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الإِحرام .