عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (١) عن ابن أُذينة مثله (٢) .
[ ١٤٧٧٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحجّ فيما (٢) سواهنّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
______________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .
(١) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .
(٢) التهديب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١ ، و ٣٢١ / ٢ بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المواقيت .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .