[ ١٤٧٧١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأَوّل وعشر من شهر ربيع الاخر .
[ ١٤٧٧٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأَحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : يجعلها عمرة .
[ ١٤٧٧٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبان (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ .
[ ١٤٧٧٤ ] ٩ ـ قال : وفي رواية أُخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .
[ ١٤٧٧٥ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرّم الله عزّ وجلّ الأَشهر الحرم الأَربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأَرض ، ثلاثة منها متوالية للحجّ ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
أقول : الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوّال وخروج المحرّم ، والمعنى المشهور بالعكس .
[ ١٤٧٧٦ ] ١١ ـ وقال ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَسِيحُوا فِي
______________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ / ٣ .
٧ ـ والفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦١ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٧ .
(١) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٨ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٩ وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب العمرة .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٠ .