أبواب النيابة في الحج
١ ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
[ ١٤٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبدالرحمٰن بن سنان ، عن عبدالله بن سنان (١) قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثمّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٥٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن
______________________
أبواب النيابة في الحج
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .
(١) في الكافي : عبدالرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سنان !
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .