محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى قنبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : هذا سابق الحاجّ ، فقال : لا قرّب الله داره ، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، أُخرج إليه فاطرده .
[ ١٥٢٣٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد ، عن محمّد بن يزداد ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن المزخرف ، عن عبدالله بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة ، فقال : لا صلاة له .
٥٩ ـ باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر
[ ١٥٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً (١) : أن لا يصيبه السرق ، والغرق ، والحرق .
وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) مثله (٢) .
______________________
٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٠٦ / ٥٧٦ .
(١) في المصدر : محمّد بن الحسين .
الباب ٥٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٧ / ٨٩٨ .
(١) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه . قده ) .
(٢) ثواب الأعمال : ٢٢٢ / ٢ .