أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٩ ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج
[ ١٤١٨٠ و ١٤١٨١ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله (٢) ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
______________________
(١) تقدم في الاحاديث ١٢ و ٢٤ و ٣٣ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ و ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر : يقوت به عياله .
(٣) التهذيب ٥ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣ .