أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .
[ ١٤٣٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب (١) .
٣٦ ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا
[ ١٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله (١) .
______________________
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب .
٧ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٤ .
(١) التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٥ .