[ ١٤٣١٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي .
[ ١٤٣٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة (١) زار البيت راكباً ، وليس عليه شيء .
[ ١٤٣٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً .
[ ١٤٣٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس .
[ ١٤٣٢٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات .
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧ / ٧ .
(١) في المصدر : إذا رمى الجمار .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٦ .
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٧ .
٦ ـ قرب الإِسناد : / ٧٥ .