وسلم ) برويثة وهو
حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره . [ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (١)
. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٢)
. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣)
. ٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم
يجزئه عن حجّة
الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة . [ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ . [ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه . ______________________ ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج . (١) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع
ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ) . (٢) الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ . (٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام
الحج . الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث ١ ـ التهذيب ٥ : ٨ /
٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥ . ٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ /
١٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦ .