أقول : حمله الشيخ وغيره (١)
على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (٢)
ويأتي (٣) . [ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (١) ، وهي له حجّة . أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ
أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه . [ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار
(١) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي عمير (٢)
. ______________________ (١) راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج . (٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب . (٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٨ /
٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة . (١) في المصدر : هي عن امّه فضل . ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ /
٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب . (١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤ . (٢) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦ .