أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ
المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (٣) ، ويمكن عود ضمير
يجزيه على المنوب عنه دون النائب . [ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
، وكذا الذي قبله . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
بصير مثله (٢)
. [ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً . أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة
بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٢)
. ______________________ (٣) التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ،
والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ . ٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ /
١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب . (١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢
: ١٤٤ / ٤٧٠ . (٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ . ٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ /
١٢٦٨ . (١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١
وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب . (٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب ٢٨ من هذه الأبواب .