[ ١٤٢٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . [ ١٤٢٢١ ] ٥ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٨ ـ باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها
أُعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط . [ ١٤٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها (١)
؟! تحجّ عنها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
. ______________________ ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب . ٥ ـ المعتبر : ٣٢٧ . (١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف
بالمشعر . الباب ١٨ فيه حديث واحد ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ /
١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة . (١) في المصدر : عتقت ولدها . (٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب . (٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .