١٨ ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ ١٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهمّ تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ ١٤٥٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، ووللّذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . الحديث .
[ ١٤٥٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الطواف (٢) .
______________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥ .
(١) يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ ، وفي البابين ٢٦ ، ٣٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف .