القيامة ، ثمّ شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته .
قال : وسألته عن الإِحرام بحجّة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجّة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفيّة ، وحجّة مكّية .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف
[ ١٤٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّ من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
[ ١٤٧٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره
______________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ١١ ، من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ ، وصدره وذيله في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .