[ ١٤٨٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي صبية (١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٤٨٢٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .
١٨ ـ باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي
[ ١٤٨٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال :
______________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٣ .
(١) في نسخة : صبياناً ( هامش المخطوط ) .
(٢) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤ : ٩٩ ) .
(٣) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ) .
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٣ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحج .
ويأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف ، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى ، وعلىٰ جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .