يضع السكّين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .
[ ١٤٨٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن زرارة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٨٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فخّ .
ورواه الكليني بالإِسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أيّوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيّوب بن الحرّ (٢) .
وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (٣) .
______________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩١ .
(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٤ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام .
(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٢ .