السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .
وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢) .
[ ١٤٣١٦ ] ١١ ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجّ راكباً .
[ ١٤٣١٧ ] ١٢ ـ وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحمل المشاة على بدنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر (١) وغيره (٢) .
٣٥ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً
[ ١٤٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً .
______________________
(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٧ / ٨١ .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٩ / ٨٧ .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٤٩ / ٨٦ .
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب النذر .
(٢) يأتي في البابين ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٠ .