عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهدية (١) من نفقة الحجّ .
[ ١٤٤٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاجّ من نفقة الحاجّ .
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إمّا أن ثمن هديّة الحاجّ التي لا بدّ منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الإِنفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ .
٥٥ ـ باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج
[ ١٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإِسراف إلّا في الحجّ والعمرة ، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
(١) في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٩ .
الباب ٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر .