صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل .
قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجّل (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف (٣) .
١٤ ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة
[ ١٤٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، أيعجل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
______________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٦ .
(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف .
الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤ .