أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، إن شاء الله تعالىٰ .
٦ ـ باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة
[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (١) .
[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) :
______________________
(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٨ .
(١) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .
٢ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .