فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢١ ـ باب وجوب الإِحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ ١٤٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال : ـ ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ . . . الحديث .
[ ١٤٩٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : من أين اهلّ بالحجّ ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلّا أنّه قال في أوله : وهو بمكّة ، ثمّ قال : من
______________________
(١) يأتي في الباب ٥٥ من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحج .
(١) في المصدر زيادة : وصفوان .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤ .