[ ١٥٣٣٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابّة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويَسِمَها بالنار ؟ قال : لا بأس .
[ ١٥٣٣٣ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلّا ما كان في الوجه .
[ ١٥٣٣٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وَسْمِ المواشي ؟ فقال : تُوسَمْ في غير وجوهها .
[ ١٥٣٣٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٢ ـ باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست
[ ١٥٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ، عن أبي
______________________
٣ ـ المحاسن : ٦٢٨ / ٩٩ .
٤ ـ المحاسن : ٦٤٤ : ١٧٢ .
٥ ـ المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٣ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٣٩ .
(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٥ .