٣١ ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه
[ ١٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ (١) عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجّة تامّة .
أقول : هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
[ ١٤٢٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحجّ ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمّار بن عمير (١) .
______________________
الباب ٣١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٨ .
(١) في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧ .