٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحبّ ، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة .
[ ١٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأَمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإِسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحبّ إليّ ، قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر ، يقضي حجّة الإِسلام ؟ فقال : يقضي أحبّ إلي . . . الحديث .
[ ١٤٢٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإِسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إلي .
[ ١٤٢٤٣ ] ٣ ـ ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة مثله ، وزاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة ، ناصب متديّن ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر ، أيقضي عنه
______________________
الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٤ .