٣٤ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه
[ ١٤٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنّه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب .
[ ١٤٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجنّ ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي
[ ١٤٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (١) ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد .
[ ١٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن
______________________
الباب ٣٤ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٢ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النذر .
(١) في الاستبصار : وعجز أن يمشي ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ .