[ ١٤٨١٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٧ ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من أحكامهم
[ ١٤٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن معنا صبياً مولوداً ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أُمّه تلقي حميدة فتسأَلها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بين (١) الصفا
______________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١ .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣ ، ويأتي ما يدلّ علىٰ استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف .
الباب ١٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ .
(١) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .