٢٢ ـ باب أن من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[ ١٤٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها .
[ ١٤٩٦٨ ] ٢ ـ قال : وإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب الإِحرام .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب العمرة .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢ من أبواب العمرة .