أقول : حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٢) وفي الزكاة (٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة (٤) .
٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك .
[ ١٤٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه .
[ ١٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر (١) أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢) .
______________________
(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات .
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .
(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٢ .