ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن (١) ابن زياد العطّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥١ ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح
[ ١٤٤٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
______________________
(١) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٤ .
(٣) تقدم في الأبواب ٨ ، ٩ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ١ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .