حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٤٧٤ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، إنّ الله سيقضي عنه ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (١) .
[ ١٤٤٧٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (١) عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢) .
[ ١٤٤٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها ، أو اُوزّعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك .
______________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧١ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٢ .
(١) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠١ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٥ .