أبان ، عن عبدالرحمٰن ابن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ١٤٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة مثله (١) .
[ ١٤٤٧٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض ، قلت : فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (١) .
[ ١٤٤٧٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال (١) إن
______________________
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٥ والاستبصار ٢ : ٣٢٩ / ١١٧٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٠ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٢ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٦ .
(١) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .