١٢ ـ باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً فحج متمتعا أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران
[ ١٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (١) حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .
[ ١٤٥٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (١) حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكة والحرم
______________________
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ .
(١) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦ .
(١) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .