صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٨١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجّل أو أخّر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق (١) .
١٥ ـ باب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة
[ ١٤٨١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ .
______________________
(١) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٧ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٨٩ .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدلّ علىٰ عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدلّ علىٰ جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة .