أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، والإِجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنّه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ ، كما ذكره بعضهم .
٦ ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .
[ ١٤٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .
[ ١٤٥٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) (١) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك
______________________
يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .
(٢) تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤ .
(١) ليس في التهذيب .