[ ١٤٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٤٥٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى الجواز (٢) .
١٠ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج
[ ١٤٥٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأَبي عبدالله
______________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٩ .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٤ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٢ .