[ ١٤٥٦٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ ١٤٥٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد (١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة (٥) .
٩ ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ ١٤٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
______________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٩ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحج .
(١) في المصدر زيادة : فماتت .
(٢) في المصدر : عتقت ولدها .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .