٨ ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة
[ ١٤٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .
[ ١٤٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٥٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .
______________________
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .